الحر العاملي
66
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليهما السلام ) ( 1 ) ان عليا ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحج الواجب ، وغير ذلك . 25 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث ، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن ( 14255 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، ؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه . ( 14256 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج
--> ( 1 ) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 2 ) يأتي في الباب 25 ، وفى الحديث 9 من الباب 28 وفى الباب 29 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 404 / 1409 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا . 2 - التهذيب 5 : 405 / 1410 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن حماد .